الشيخ محمد آصف المحسني
332
الأرض في الفقه
العامل . وقيل : يرجعان إلى القرعة والأوّل أشبه . لكنّه غير واضح الوجه ، حتى على مختاره من تقديم بيّنة الخارج ، فان العامل ليس بخارج دائما « 1 » كما عرفته . وعن العلّامة في مختلفة : لو اختلفا في الحصّة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، فإن أقام كلّ بيّنة قدمت بيّنة العامل لأنّه الخارج ، ولأن القول قول المالك فالبيّنة بيّنة العامل . وقيل يرجعان إلى القرعة وليس بجيّد . انتهى . أقول : العلّامة أشار إلى دليله فالإشكال عليه أوضح لأنّ العامل ليس بخارج دائما ، ولذا تصدّى صاحب الجواهر لتوجيهه بوجهين « 2 » . وقال في قواعده : ويقدم قول منكر زيادة المدّة مع يمينه ، وقول صاحب البذر في قدر الحصّة . ولو أقاما بيّنة احتمل تقديم بيّنة الآخر . وقال الكركي في شرحه : ان المقدم هو بيّنة الخارج أعني المدعي وقد سبق ان المدعي في المسألة الأولى هو مدعي زيادة المدّة . وفي الثانية هو غير صاحب البذر فتعيّن تقديم بيّنتهما « 3 » . أقول : عبارة القواعد أحسن من جهة صحّة تطبيقها على تقديم بيّنة الخارج ومن جهة عدم الجزم بالتقديم المذكور ، فانّه وإن كان مشهورا شهرة عظيمة بل
--> ( 1 ) - قال صاحب الجواهر : إذ المراد من الداخل والخارج في كلامهم المدّعي والمنكر لا خصوص ذي اليد ومدعيه ، وان كانت النصوص قد اشتملت عليه ج 40 ص 460 وص 461 ومراده من النصوص ما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام وما رواه منصور عن الصادق عليه السّلام كما في الوسائل ج 27 ص 255 . ( 2 ) - ج 27 / 38 . ( 3 ) - جامع المقاصد ج 7 / 340 .